مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

184

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

تدليك أوّلًا - التعريف : التدليك : تفعيل من الدلك للمبالغة فيه ، وأصله يدلّ على زوال شيء عن شيء ولا يكون إلّابرفق « 1 » . والتدليك بمعنى تمرير شيء على شيء ، وتدليك الجسم : تمرير الكفّ عليه لتليينه وتمسيده لغرض صحّي وعلاجي ، أو مساعدة الجلد على تشرّب ما طلي به من طيب أو دواء ، أو تنظيفه أو لغير ذلك من الأغراض . ودَلَكت النعل بالأرض ، أي مسحتها بها « 2 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الحكّ : وهو إمرار جرم على جرم صكّاً « 3 » ، فهو مباين للتدليك مع أخذ قيد الرفق فيه ، وإلّا كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق . 2 - المسح : وهو إمرار اليد على شيء « 4 » إلّاأنّه يصدق - أيضاً - على ما ليس فيه تكرير ، فهو أعم من التدليك . 3 - المسّ : ومن معانيه المباشرة والملاقاة « 5 » ، فيصدق في اصطلاح الفقهاء على مجرّد ملاقاة شيء لشيء آخر من دون إمرار . والفرق بينه وبين التدليك واضح لأخذ التمرير في مفهوم التدليك دون المسّ ، فيكون في التدليك مسّ دون العكس . 4 - اللّمس : وهو ملاقاة جسم لجسم لطلب معنى فيه كبرودة أو حرارة أو رخاوة أو صلابة ونحو ذلك « 6 » ، وهو أخص من المسّ ؛ إذ المسّ يصدق على مجرّد ملاقاة جوهر بجوهر بخلاف اللمس .

--> ( 1 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 297 . ( 2 ) لسان العرب 4 : 391 - 392 . المصباح المنير : 199 . المنجد : 478 . ( 3 ) لسان العرب 3 : 268 . ( 4 ) انظر : لسان العرب 13 : 98 . ( 5 ) انظر : لسان العرب 13 : 104 . ( 6 ) انظر : لسان العرب 12 : 326 .